606 · ص612 · ج2
الاستيفاء بحكم الجهالة، فلا تبطل صفة البَينونة، كما لو تعذر الاستيفاء بإفلاس المرأة.
وكذا لو قال: "إحداكما طالق علي كر حنطة وسط، والأخرى على كر شعير وسط"، فقبِلتا، بانت كل واحدة منهما بتطليقة، ولا شيئ عليهما، ولا يكون الخيار ١ للمرأتين.
ولو قال لامرأة واحدة: "أنت طالق على ألف درهم أو مائة دينار"، فقبلت، وقع عليها ٢ الطلاق، والخيار لها، تعطي أيّ المالين شاءت.
واستوضح هذا بما لو قال لرجل: "لك عليّ مائة درهم أو عشرة دنانير"، فادّعى المقرّ له المالَين، جميعا ٣ يحلف المقرِّ على دعوى المقرّ له، ثم يعطيه أيّ المالين شاء.
ولو أن رجلين قالا لرجل: "لك على أحدنا ألف ٤، وعلى الآخر مائة دينار"، فادّعى الدنانير على أحدهما الألف ٥ على الآخر، لا يجب على واحد منهما شيئ، ولا خيار لهما، كذلك ههنا.
ولو قال المولى: "أحدكما حُرّ بغير شيئ، أحدكما حُرّ بألف"، فقبِلا، جميعا ٦
١ في (ج) و (د): "ولا خيار بدل ولا يكون الخيار".
٢ "عليها" ساقط من (ج) و (د).
٣ "جميعا" ساقط من (ج) و (د).
٤ في (ج) و (د): "مائة درهم".
٥ في (ج) و (د): "والدراهم".
٦ "جميعا" ساقط من (ج) و (د).