← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح الزيادات - قاضي خان
قاضي خان الفقه الحنفي 592 هـ
A− A+
580 · ص586 · ج2
من آحاد هذا الجمع، مقابلًا بكل واحد من آحاد ذلك الجمع. بخلاف البائنة، فإنها لا تصلح نعتًا للجمع، فجعلت نعتًا للواحدة المستثناة، فيبطل. ولو قال لغيره: "لك عليّ ألف درهم إلا مائة نقد بيت المال"، كان عليه تسع مائة من نقد بيت المال. ولو قال: "لفلان ١ عليه مائة إلا دينارًا"، كانت المائة من الدنانير استحسانًا، تحقيقًا للمجانسة، ألا ترى أنه لو قال: "لفلان عليّ مائة ودينار"، كانت المائة من الدنانير، مع أن العطف لا يقتضي المجانسة، فالإستثناء أولى.
١ في (أ) و (ب): "لك علي مائة إلا دينارًا".
→ prev 580 / 2164 next ←