← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح الزيادات - قاضي خان
قاضي خان الفقه الحنفي 592 هـ
A− A+
579 · ص585 · ج2
ولو قال: "أنت طالق ثنتين إلا واحدة بائنة، أو بائنًا، فهي طالق ١ واحدة رجعيّة ٢، لأن البائنة والبائن يصلح نعتًا للواحدة دون الثنتين، لا يقال: تطليقتان بائنة، وأنما يقال: بائنتان. فإن عنى بالبائنة الثنتين، فيصرف ذلك إليهما، لأنه نوي ما يحتملُه كلامُه، فإن التثنية تذكر بلفظة الوَحدان. قال الله تعالى: {أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا} ٣ ولم يقل: رتقَين. فإذا نوى ذلك، وفيه تشديد على نفسه، يصدّق، وإن كان خطأ، فالمتكلّم قد يلحن في الإعراب، فإذا نوى ذلك، يُصدق فيما فيه تغليظ ٤. ولو قال: "أنتِ طالق [ثلاثًا] ٥ بَوائن إلا واحدة"، يقع بائنتان ٦. فرق بين هذا وبين قوله: "أنت طالق ثلاثًا بائنة إلا واحدة"، فإن ٧ ثَمّة يقع رجعيّتان ٨، لأن البوائن جمع، والثلاث جمع، والجمع إذا قوبل بالجمع، كان كلّ واحد
١ "طالق" ساقط من (ج) و (د). ٢ "الفتاوى التاتارخانية" نقلًا عن "الزيادات" ٣/ ٤٠٨. ٣ سورة الأنبياء، الآية: ٣٠. ٤ حيث تطلق واحدة بائنة. انظر "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤٠٨. ٥ ما بين المعكوفتين: زيادة من (ج) و (د). ٦ انظر: "فتاوى قاضي خان" ١/ ٥١٠٠، "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤٠٨. ٧ "فإن ثمة يقع رجعيتان ساقط من (أ) و (ب). ٨ انظر: "فتاوى قاضي خان" ١/ ٥١٠٠.
→ prev 579 / 2164 next ←