← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح الزيادات - قاضي خان
قاضي خان الفقه الحنفي 592 هـ
A− A+
300 · ص306 · ج1
شاهدا له. ألا ترى أن صاحب اليَد في الدار، لا يستحق الشفعة بيده، ما لم يقم بالبينة على المِلك. وكذلك مسلم مات، فجاءت امرأته مسلمة، وقالت: كنتُ نصرانية، وقد أسلمت قبل موته، وقالت الوَرثة: لا، بل أسلَمَتْ بعد موته، فالقول قول الورثة، ولا يجعل الحال شاهدا لها. وبمثله كافر مات، فجاءت امرأته مسلمة، وقالت: أسلمت بعد موته، وقالت الورثة: بل أسلمت قبل موته، فالقول قول الورثة؛ لأن حاجتهم إلى دفع ١ الاستحقاق، تصلح الظاهر شاهدا لهم ٢. وكذا لو قال: "إلا جاريةً لم أطأها البارحة، أو "جاريةً لم أشترها من فلان"، ثم قال: "هذه ٣ لم أشترِها من فلان، و ٤ "لم أطأها البارحة"، لأن الأصل عدم الشّراء، أو عدم الوطء، فكان القول قوله.
١ كذا في الأصل، ولفظ: "دفع" ساقط من (ج) و (د)، والصواب ثبوته، فلا يستقيم الكلام بدونه، والورثة هم الدافعون في المسألتين. ٢ المسائل الثلاثة السابقة، الحكم فيها مبني على قاعدة: "الظاهر يصلح حجة للدفع دون الاستحقاق". ٣ "هذه" ساقط من (ج) و (د). ٤ وفي (ا) و (ب): "أو لم أطأها البارحة".
→ prev 300 / 2164 next ←