936 · ص940 · جالكتاب
بحق شفعة أو بأقل مال قبل ١، وإن فسره بميتة أو خمر أو كقشر جوزة لم يقبل، ويقبل بكلب مباح نفعه أو حد قذف ٢، وإن قال: له عليّ ألف رجع في تفسير جنسه إليه فإن فسره بجنس أو بأجناس
١ (قبل) تفسيره إلا أن يكذبه المقر ويدعي جنسًا آخر أو لا يدعي شيئًا فيبطل إقراره.
٢ (حد قذف) لأنه حق آدمي وتصح الشهادة على الإِقرار بالمجهول كالمعلوم.