← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
934 · ص938 · جالكتاب
غرامته ١، وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة، قبلت ٢ إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه
١ (غرامته) للمقر له لأنه فوته عليه. ٢ (قبلت) لإِمكان ملكه بعد البيع ونحوه، فإن لم تكن بينة لم يقبل قوله لأنه خلاف الأصل لأن الأصل أن الإِنسان إنما يتصرف فيما له التصرف فيه.