← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
919 · ص923 · جالكتاب
(فصل) ولا يقبل في الزنا والإِقرار به إلا أربعة ١، ويكفي على من أتى بهيمة رجلان، ويقبل في بقية الحدود والقصاص ٢ وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبًا كنكاح
١ (إلا أربعة) رجال يشهدون به، أو أنه أقر به أربعًا لقوله تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} الآية، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أربعة وإلا حد في ظهرك". ٢ (والقصاص إلخ) رجلان، ولا تقبل فيه شهادة النساء لأنه يسقط بالشبهة.