شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسينالفقه الحنبلي1381 هـ
A−A+
892 · ص896 · جالكتاب
وعبد من عبيده مهرًا ونحوه ١. وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو
غيرهما فلابد من ذكر
١ (ونحوه) كعوض خلع أو إقرار كما لو خالعها على إحدى دوابها فتجوز الدعوى بذلك مع جهالته وإذا ثبت طولب مدعى عليه بالبيان.