← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
892 · ص896 · جالكتاب
وعبد من عبيده مهرًا ونحوه ١. وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلابد من ذكر
١ (ونحوه) كعوض خلع أو إقرار كما لو خالعها على إحدى دوابها فتجوز الدعوى بذلك مع جهالته وإذا ثبت طولب مدعى عليه بالبيان.