857 · ص861 · جالكتاب
ومرتد ١. الثاني (الآلة) فتباح الذكاة بكل
محدد ولو مغصوبًا ٢ من حديد وحجر ٣ وقصب وغيره، إلا السن والظفر ٤. الثالث (قطع الحلقوم والمرئ) ٥. وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر
١ (ومرتد) ولو كانت ردته إلى دين أهل الكتاب، هذا المذهب وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وعن أحمد تحل ذبيحة مرتد إلى أحد الكتابين، وبه قال الأوزاعي وإسحق.
٢ (ولو مغصوبًا) إذا ذبح بآلة مغصوبة حل في أصح الوجهين.
٣ (وحجر) لما روي كعب بن مالك "أن امراة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فأمر بأكلها" رواه البخاري.
٤ (والظفر) لما روى رافع بن خديج عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر" متفق عليه، والعظم غير السن يباح الذبح به لدخوله في عموم قوله: "ما أنهر الدم" في قول أحمد والشافعي وأبي ثور وهو قول مالك.
٥ (والمرئ) هذا المذهب وبه قال الشافعي، ولا يشترط أبانتها، ولا قطع الودجين والأولى قطعهما خروجًا من الخلاف.