← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
797 · ص801 · جالكتاب
(الثالث) استواؤها في الصحة والكمال فلا تؤخذ صحيحة بشلا، ولا كاملة الأصابع بناقصة، ولا عين صحيحة بعائمة ١، ويؤخذ عكسه ولا أرش ٢.
١ (بعائمة) وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر بها قاله الأزهري. ٢ (ولا أرش) هذا المذهب اختاره أبو بكر والمصنف والشارح، لأن الأشل كالصحيح في الخلقة وإنما نقص في الصفة.