797 · ص801 · جالكتاب
(الثالث) استواؤها في الصحة والكمال فلا تؤخذ صحيحة بشلا، ولا كاملة الأصابع بناقصة، ولا عين صحيحة بعائمة ١، ويؤخذ عكسه ولا أرش ٢.
١ (بعائمة) وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر بها قاله الأزهري.
٢ (ولا أرش) هذا المذهب اختاره أبو بكر والمصنف والشارح، لأن الأشل كالصحيح في الخلقة وإنما نقص في الصفة.