← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
763 · ص767 · جالكتاب
أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها، وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة وبعد الدخول مهرها بحاله ١. وإن أفسدة غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده، ويرجع
١ (وبعد الدخول مهرها بحاله) لاستقرار المهر بالدخول، قال أبو محمد لا نعلم فيه خلافًا، واختار الشيخ أنه يسقط مهرها.