← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
686 · ص690 · جالكتاب
رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. وما صح مهرًا صح الخلع به، يكره بأكثر مما أعطاها ١. وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح ٢ ويصح بالمجهول، فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في يدها
١ (بأكثر مما أعطاها) لقوله عليه الصلاة والسلام في حديقة جميلة "ولا تزداد" ولم يكرهه أبو حنيفة ومالك والشافعي لقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}. ٢ (بنفقه عدتها صح) وتكون عوضًا للخلع، ولو قلنا النفقة للحمل لأنها في التحقيق في حكم المالكة لها مدة الحمل.