686 · ص690 · جالكتاب
رجعيا إن كان بلفظ
الطلاق أو نيته. وما صح مهرًا صح الخلع به، يكره بأكثر مما أعطاها ١. وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح ٢ ويصح بالمجهول، فإن خالعته على حمل
شجرتها أو أمتها أو ما في يدها
١ (بأكثر مما أعطاها) لقوله عليه الصلاة والسلام في حديقة جميلة "ولا تزداد" ولم يكرهه أبو حنيفة ومالك والشافعي لقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}.
٢ (بنفقه عدتها صح) وتكون عوضًا للخلع، ولو قلنا النفقة للحمل لأنها في التحقيق في حكم المالكة لها مدة الحمل.