678 · ص682 · جالكتاب
فراغها ١، والوطء بمرأى أحد، والتحدث به، ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما ٢، وله
١ (والنزع قبل فراغها) وروى عن عمر بن عبد العزيز عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يواقعها إلا وقد أتاها من الشهوة مثل ما أتاه، لا يسبقها بالفراغ".
٢ (بغير رضاهما) هذا المذهب، لأن عليهما ضررًا في ذلك لما بينهما من الغيرة، وسواء كان المنزل صغيرًا أو كبيرًا.