673 · ص677 · جالكتاب
بها أو يشغلها عن
فرض. وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده ١، ويحرم وطؤها في الحيض ٢ والدبر ٣
١ (ما لم تشترط ضده) أن لا يسافر بها فيوفي لها بالشروط وإلا فلها الفسخ.
٢ (ويحرم وطؤها في الحيض) لقوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} الآية.
٣ (والدبر) هذا المذهب وبه قال أكثر أهل العلم، لما روى أبو هريرة مرفوعًا "لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها" رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه.