← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
673 · ص677 · جالكتاب
بها أو يشغلها عن فرض. وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده ١، ويحرم وطؤها في الحيض ٢ والدبر ٣
١ (ما لم تشترط ضده) أن لا يسافر بها فيوفي لها بالشروط وإلا فلها الفسخ. ٢ (ويحرم وطؤها في الحيض) لقوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} الآية. ٣ (والدبر) هذا المذهب وبه قال أكثر أهل العلم، لما روى أبو هريرة مرفوعًا "لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها" رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه.