670 · ص674 · جالكتاب
يلزم للزوجين العشرة بالمعروف ١. ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر والتكره
لبذله، وإذا
١ (بالمعروف) لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، وينبغي إمساكها مع كراهته لها لقوله {فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} قال ابن عباس: ربما رزق منها ولدًا فجعل الله فيه خيرًا كثيرًا.