← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
657 · ص661 · جالكتاب
إن كانت لي زوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح بالمسمى ١. وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، فإن
١ (يصح بالمسمى) هذا المذهب، لأن خلو المرأة من ضرة أكبر أغراضها المقصودة لها، واختار أبو بكر والموفق والشارح عدم صحة التسمية.