← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
568 · ص570 · جالكتاب
بذكورهم ١ إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء ٢ دون أولادهن من غيرهم ٣، والقرابة وأهل
١ (اختص بذكورهم) عند الجمهور، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة لقوله تعالى: {أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ}. ٢ (فيدخل فيه النساء) لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها، قال تعالى: {يَابَنِي آدَمَ} يريد الجميع. ٣ (دون أولادهن من غيرهم) لأنهم لا ينسبون إلى القبيلة الموقوف عليها بل إلى غيرهم.