568 · ص570 · جالكتاب
بذكورهم ١ إلا
أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء ٢ دون أولادهن من غيرهم ٣، والقرابة وأهل
١ (اختص بذكورهم) عند الجمهور، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة لقوله تعالى: {أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ}.
٢ (فيدخل فيه النساء) لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها، قال تعالى: {يَابَنِي آدَمَ} يريد الجميع.
٣ (دون أولادهن من غيرهم) لأنهم لا ينسبون إلى القبيلة الموقوف عليها بل إلى غيرهم.