563 · ص565 · جالكتاب
والإنجيل كتب زندقة ١، وكذا الوصية والوقف على
نفسه ٢، ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون
١ (وكتب الزندقة) لأنه معصية، وقد "غضب النبي - صلى الله عليه وسلم - حين رأى مع عمر شيئًا استكتبه من التوارة وقال. أفى شك أنت" الحديث.
٢ (على نفسه) هذا المذهب وبه قال الشافعي، لأن الوقف تمليك للرقبة أو للمنفعة ولا يجوز أن يملك نفسه من نفسه. زوائد.