523 · ص525 · جالكتاب
وفي رده وعدم عيبه قول ربه ١، وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونًا ٢، ومن أتلف محترمًا ٣، أو فتح قفصًا ٤ أو بابًا أو حل وكاء أو رباطًا أو
قيدًا فذهب ما فيه أو أتلف شيئًا ونحوه ضمنه، وإن ربط
١ (قول ربه) لأن الأصل عدم الرد وبقاؤه في يد الغاصب، وكذا إذا أنكر العيب ولا بينة.
٢ (مضمونًا) ويسقط عنه إثم الغصب، وكذا رهون وودائع وسائر الأمانات والأموال المحترمة، ولا يأكل منها إذا كان من أهل الصدقة نص عليه، وأفتى الشيخ بجوازه في الغاصب إذا تاب.
٣ (ومن أتلف محترمًا) هذا المذهب، وسواء في ذلك الخطأ والسهو، واحترز عن الكلب والسرجين النجس ونحوهما، ويستثنى من ذلك إتلاف حربي مال مسلم وعادل مال باغ وعكسهما فلا يضمنه المتلف.
٤ (أو فتح قفصًا إلى آخره) هذا المذهب وبه قال مالك، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا ضمان عليه إلا أن يكون أهاجهما حتى ذهبا.