← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
495 · ص497 · جالكتاب
وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإِجارة في الباقي ١. وإن
١ (انفسخت الإِجارة في الباقي) هذا المذهب، لأن المقصود بالعقد قد فات أشبه ما لو تلف، والثاني لا تنفسخ فيهما وللمستأجر خيار الفسخ.