شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسينالفقه الحنبلي1381 هـ
A−A+
492 · ص494 · جالكتاب
(فصل) وهي عقد لازم ١، فإن آجره شيئًا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له
وإن بدأ الآخر
١ (وهي عقد لازم) من الطرفين، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي لأنها معاوضة فكانت لازمة فلا فسخ لغير عيب ونحوه.