شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسينالفقه الحنبلي1381 هـ
A−A+
486 · ص488 · جالكتاب
واشتمال العين على المنفعة فلا
تصح إجارة بهيمة ١ زمنة لحمل، ولا أرض لا تنبت للزرع، وأن تكون
١ (إجارة بهيمة إلى آخره) لأن الإِجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليم هذه المنفعة من هذه العين فلا يجوز إجارتها.