شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسينالفقه الحنبلي1381 هـ
A−A+
452 · ص454 · جالكتاب
أن يوكل فيما وكل فيه إلا
أن يجعل إليه ١. والوكالة عقد جائز، وتبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل
١ (إلا أن يجعل إليه) إذا أذن الموكل في التوكيل فوكل كان الوكيل الثاني وكيلًا للموكل لا ينعزل بموت الوكيل الأول ولا عزله.