← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
452 · ص454 · جالكتاب
أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه ١. والوكالة عقد جائز، وتبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل
١ (إلا أن يجعل إليه) إذا أذن الموكل في التوكيل فوكل كان الوكيل الثاني وكيلًا للموكل لا ينعزل بموت الوكيل الأول ولا عزله.