385 · ص387 · جالكتاب
خيار لاختلاف المتبايعين فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا ١، فيحلف البائع أولًا ما بعته بكذا
١ (تحالفا) إذا لم يكن لأحدهما بينة، وهذا المذهب وبه قال شريح وأبو حنيفة والشافعي، وهي رواية عن مالك، وله رواية أخرى القول قول المشتري مع يمينه، وعن ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال "إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع ويترادان البيع" رواه سعيد وابن ماجة، وحكاه ابن المنذر عن أحمد.