← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
369 · ص371 · جالكتاب
يكون الثمن معلومًا فإن باعه برقمه ١ أو بألف درهم ذهبًا وفضة ٢ أو بما ينقطع به السعر ٣ أو بما باع زيد - وجهلاه أو أحدهما - لم يصح. وإن باع ثوبًا أو صبرة أو قطيعًا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح ٤
١ (باعه برقمه) أما إذا كان معلومًا لهما فلا خلاف في جوازه لمعرفة الثمن، واختار الشيخ صحة بيع السلعة برقمها وبما ينقطع به السعر وبما باع به فلان أهـ إنصاف. ٢ (ذهبًا وفضة) وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يصح ويكون نصفين، ولنا أن قدر كل واحد منهما مجهول. ٣ (السعر) واختار صاحب الهدى جواز البيع بما ينقطع به السعر، وهو منصوص أحمد قال شيخنا والذين يمنعون ذلك لا يمكنهم تركه بل هم واقعون فيه. ٤ (صح) البيع ولو لم يعلما قدر الثوب والصبرة والقطيع، لأن المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن معلوم.