309 · ص311 · جالكتاب
كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله ١، فإذا صلى الصبح أتى المشعر
الحرام فرقاه، أو يقف عنده ويحمد الله
١ (بعد الفجر لا قبله) وإن وافاها بعد نصف الليل فلا شئ عليه، وبعد الفجر عليه دم، هذا قول عطاء والزهري والثوري والشافعى وأصحاب الرأي، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بات بها وقال "خذوا عنى مناسككم".