← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
189 · ص191 · جالكتاب
ويوضأ. وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل. ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر ولايقرب طيبًا ولا يلبس ذكر مخيطًا ولا يغطى رأسه ١ ولا وجه أنثى ولا يغسل شهيد ومقتول ظلمًا إلا أن يكون جنبًا ٢ ويدفن بدمه في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه ٣ وإن سلبها كفن بغيرها ولا يصلى عليه وإن سقط عن
١ (ولا يغطى رأسه) روي عن عثمان وعلي وابن عباس، وبه قال عطاء والثوري والشافعي وإسحق، وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة: يبطل إحرامه بموته ويصنع به ما يصنع بالحلال، روي عن عائشة وابن عمر وطاوس، ولنا ما روى ابن عباس "أن رجلًا وقصه بعيره ونحن مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اغسلوه بماء وسدر، كفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيبًا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا" متفق عليه. ٢ (إلا أن يكون جنبًا) لما روى "أن حنظلة بن الراهب قتل يوم أحد، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما شأن حنظلة فإني رأيت الملائكة تغسله؟ قالوا (إنه جامع ثم سمع الهيعة فخرج إلى القتال) رواه ابن إسحق في المغازي. ٣ (عنه) لما روى ابن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الجلود، وأن يدفنوا في ثيابهم" رواه أبو داود.