168 · ص170 · جالكتاب
(فصل) يجوز الجمع بين الظهرين بين العشائين في وقت إحداهما في سفر
قصر ١ ولمريض يلحقه
١ (في سفر قصر) وبه قال مالك والشافعى: لما روى عن ابن عمر أنه "كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء ويقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جد به السير جمع بينهما".