156 · ص158 · جالكتاب
ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب أولى من
ضدهم. ولا تصح خلف فاسق ١ ككافر، ولا خلف امرأة ٢ ولا خنثى للرجال، ولا صبي لبالغ ٣، ولا أخرس ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود ٤ أو قيام، إلا إمام الحي المرجو زوال علته، ويصلون وراءه جلوسًا ندبًا ٥ فإن ابتدأ بهم قائمًا ثم اعتل
فجلس أتموا خلفه
١ (ولا تصح خلف فاسق) لما روى جابر قال "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على منبره يقول: لا يؤمن امرأة رجلًا ولا فاجر مؤمنًا إلا أن يقهره بسلطانه أو يخاف سوطه أو سيفه" رواه ابن ماجة.
٢ (ولا امرأة) وعن أم ورقة "قلت يا رسول الله إني أحفظ القرآن، وإن أهل بيتي لا يحفظونه، فقال: قدمي الرجال أمامك وقومي وصلى من ورائهم" فحمل هذا على النفل جمعًا بينه وبين ما تقدم.
٣ (ولا صبي) في الفرض (لبالغ) نص عليه، وهو قول ابن مسعود وابن عباس، وبه قال عطاء ومالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة، وأجازه الحسن والشافعي وإسحق وابن المنذر. زوائد.
٤ (أو قعود) سواء كان إمام الحي أو لم يكن، وبه قال أبو حنيفة ومالك.
٥ (ندبًا) لقوله "فإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون".