132 · ص134 · جالكتاب
شرع في القراءة حرم الرجوع ١ وعليه السجود للكل ٢. ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، وإن شك في ترك ركن فكتركه، ولا يسجد لشكه في ترك واجب ٣ أو زيادة. ولا سجود على مأموم إلا تبعًا لإِمامه ٤. وسجود السهو لما يبطل عمده واجب ٥. وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام
١ (حرم الرجوع) في قول أكثر أهل العلم، لأن القراءة كن مقصود فإن رجع عالمًا عمدًا بطلت صلاته، لا ناسيًا وجاهلًا، وإن فعله يعتقد جوازه لم تبطل.
٢ (السجود للكل) لحديث المغيرة، ولما روى عبد الله بن بحينة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم الظهر، فقام من الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه فلما قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم" متفق عليه.
٣ (في ترك واجب) في أحد الوجهين، قاله ابن حامد: لأن الاصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك، والثاني يلزمه السجود.
٤ (تبعًا لإمامه) لما روى عن ابن عمر مرفوعا قال "ليس على من خلف الامام سهو، فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه" رواه الدارقطني.
٥ (واجب) لقوله عليه الصلاة والسلام "ثم ليسجد سجدتين" لأن الأمر للوجوب.