← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
627 · ص62 · ج3
? وروي عن أحمد ١ : أنه صلى ولم يقف. (وواجبها) أي: والواجب في صلاة الجنازة ستة أشياء: الأول ٢ : (قيامٌ) من قادر (في فرضها). فلا تصح من قاعد ولا من على راحلة إلا لعذر فيهما كبقية الصلوات المفروضة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " صلَّ قائماً. فإن لم تستطع فقاعداً " ٣ . وعلم من قوله: في فرضها: أن الصلاة لو تكررت لم يجب القيام على من صلى على الجنازة بعد أن صلى عليها غيره؛ لسقوط الفرض بالصلاة الأولى على ٤ المذهب من كون الثانية نفلاً؛ كبقية النوافل. (و) الثانى: (تكبيرات) أربع؛ لما في " الصحيح " من حديث أنس وغيره: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الجنازة أربعاً " ٥ . وفي " صحيح مسلم ": " أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. فخرج إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات " ٦ . و" فيه ": عن ابن عباس " أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن، وكبر أربعاً " ٧ . وقد صلى الله عليه وسلم: " صلوا كما رأيتموني أصلي " ٨ .
١ في ج زيادة لفظ: أيضاً. ٢ في ج: الأولى. ٣ () أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦٦ ٠ ١) ١: ٣٧٦ أبواب تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب. وأخرجه أبو داود في " سننه " (٩٥٢) ١: ٢٥٠ كتاب الصلاة، باب في صلاة القاعد. كلاهما من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. ٤ في أوج: وعلى ٥ أخرجه أبو داود في " سننه " (٣١٩٤) ٣: ٢٠٨ كتاب الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عيله. ٦ أخرجه مسلم في " صحيحه لِلَّهِ (٩٥١) ٢: ٦٥٦ كتاب الجنائز، باب في التكبير على الجنازة. ٧ أخرجه مسلم في " صحيحه " (٩٥٤) ٢: ٦٥٨ كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر. ٨ أخرجه البخاري في صحيحه " (٦٠٥) ١: ٢٢٦ كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر. . .