627 · ص62 · ج3
?
وروي عن أحمد ١ : أنه صلى ولم يقف.
(وواجبها) أي: والواجب في صلاة الجنازة ستة أشياء:
الأول ٢ : (قيامٌ) من قادر (في فرضها). فلا تصح من قاعد ولا من على راحلة إلا لعذر فيهما كبقية الصلوات المفروضة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " صلَّ قائماً. فإن لم تستطع فقاعداً " ٣ .
وعلم من قوله: في فرضها: أن الصلاة لو تكررت لم يجب القيام على من صلى على الجنازة بعد أن صلى عليها غيره؛ لسقوط الفرض بالصلاة الأولى على ٤ المذهب من كون الثانية نفلاً؛ كبقية النوافل.
(و) الثانى: (تكبيرات) أربع؛ لما في " الصحيح " من حديث أنس وغيره: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الجنازة أربعاً " ٥ .
وفي " صحيح مسلم ": " أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. فخرج إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات " ٦ .
و" فيه ": عن ابن عباس " أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن، وكبر أربعاً " ٧ . وقد صلى الله عليه وسلم: " صلوا كما رأيتموني أصلي " ٨ .
١ في ج زيادة لفظ: أيضاً.
٢ في ج: الأولى.
٣ () أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦٦ ٠ ١) ١: ٣٧٦ أبواب تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب.
وأخرجه أبو داود في " سننه " (٩٥٢) ١: ٢٥٠ كتاب الصلاة، باب في صلاة القاعد. كلاهما من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه.
٤ في أوج: وعلى
٥ أخرجه أبو داود في " سننه " (٣١٩٤) ٣: ٢٠٨ كتاب الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عيله.
٦ أخرجه مسلم في " صحيحه لِلَّهِ (٩٥١) ٢: ٦٥٦ كتاب الجنائز، باب في التكبير على الجنازة.
٧ أخرجه مسلم في " صحيحه " (٩٥٤) ٢: ٦٥٨ كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر.
٨ أخرجه البخاري في صحيحه " (٦٠٥) ١: ٢٢٦ كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر. . .