1454 · ص137 · ج10
[كتاب الرضاع]
هذا (كتاب الرضاع.
وهو شرعا: مص) من له حولان فأقل (لبن ثاب من حمل، من ثدي
امراة) أي: مصه من ثدي المرأة، (أو شربه، ونحوه)؛ كأكله بعد تجبينه
والسعوط والوجور به.
(ويحرم كنسب).
والأصل في التحريم بالرضاع الكتاب والسنة والاجماع.
أما الكتاب، فقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: ٢٣]. فجعل المرضعة أما، كما جعل المشاركة في الرضاع أختا.
وأما السنة، فمنها ما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة " ١. رواه الجماعه.
١ أخرجه الخاري في " صحيحه " (٠٣ ٥ ٢) ٢: ٩٣٦ كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٤٤٤) ٢ ١٠٦٨ كتاب الرضاع، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولاده.
وأخرجه أبو داود في " سننه " (٢٠٥٥) ٢٠: ٢٢١ كتاب النكاح، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١١٤٧) ٣: ٤٥٣ كتاب الرضاع، باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
واخرجه النسائي في " سننه " (٣ ٠ ٣٣) ٦: ٩٩ كتاب النكاح، ما يحرم من الرضاع.
وأخرجه ابن ماجه في (سننه " (٩٣٧ ١) ١: ٦٢٣ كتاب النكاح، باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٨٨ ٢٤٢) ٦: ٥١.