← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
3858 · ص357 · ج3
[كتاب الصيام] هذا (كتاب) يذكر فيه مسائل من أحكام الصيام. ثم (الصيام) لغه مجرد الإمساك. يقال: صام النهار إذا وقف سير الشمس، ويقال للساكت: صائم؛ لإمساكه عن الكلام، ويقال للفرس: صائم إذا أمسك عن العلف مع القيام، ويقال له: صائم إذا أمسك عن الصهيل في موضعه. وأما الصيام في اصطلاح أهل الشرع فهو: (إمساكٌ بنية) للإمساك (عن أشياء مخصوصة)، وهي مفسداته. وسيأتي بيانها. (في زمن معين) وهو: من طلوع الفجر الثانى إلى غروب الشمس، (من شخص مخصوص) وهو: المسلم العاقل غير الحائض والنفساء. وسمي شهر الصوم رمضان قيل: لحر جوف الصائم فيه ورمضه، والرمضاء: شدة الحر. وقيل: لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها. فوافق هذا الشهر أيام شدة الحر ورمضه. وقيل: لأنه يحرق الذنوب. وقيل: غير ذلك. وجمعه: رمَضَانات وأرْمِضة ورماضين وأرْمُض ١ ورِماض ورَمَاضى وأراميض. والمستحب قول: شهر رمضان، كما قال الله سبحانه وتعالى. ولا يكره قول: رمضان بإسقاط الشهر، وفاقا لأبي حنيفة وأكثر العلماء.
١ في أ: وأرمضة. ()
→ prev 3858 / 5477 next ←