← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
666 · ص65 · ج10
(كتاب اللعان) واشتقاقه من اللعن؛ لأن كلأ من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة ١ إن كان كاذبا. وقيل: لأن الزوجين لا ينفكان من أن يكون أحدهما كاذبا فتحصل اللعنة عليه، وهي: الطرد والإبعاد. (وهو) شرعا: (شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، مقرونه بلعن وغضب، قائمة مقام حد قذف أو تعزيبر في ٢ جانبه، و) قائمة مقام (حبس في جانبها) .. والأصل فيه: قوله سبحانه وتعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلاَّ أَنفُسُهُمْ … } الآيات] النور: ٦ - ٩]. وما روى سهل بن سعد " أن عويمر العجلانى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله! أرأيت رجلا وجد مع امرأة رجلا فقتله تقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نزل فيك شيء وفي صاحبتك فاذهب فأت بها. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله. فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله! إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين " ٣. رواه الجماعة إلا الترمذي.
١ في ج: الحاجة. ٢ في ج: من. ٣ اخرجه البخاري في " صحيحه " (٦٨٧٤) ٦: ٢٦٦٣ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو فى الدين والبدع. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٤٩٢) ٢: ١١٢٩ كتاب اللعان. وأخرجه أبو دأود في لأ سننه " (٢٢٤٥) ٢: ٢٧٣ أبواب الطلاق، باب في اللعان.
→ prev 666 / 5477 next ←