← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
189 · ص21 · ج10
[كتاب الإيلاء] هذا (كتاب) يذكر فيه جمل من أحكام الإيلاء الشرعي وحكم المولي. ثم (الإيلاء) لغة: الحلف، وهو: إفعال بكسر الهمزة من الإلية بتشديد المثناة من تحت، يقال: آلا يولي إيلاء وآلية، وجمع الإلية ألايا. قال كثير: قليل ألايا حافظ ليمينه إذا صدرت منه الإلية برت وقال ابن قتيبة: {يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ} [البقرة: ٢٢٦]: يحلفون، يقال: آليت من امرأتي أولي إيلاء: إذا حلف لا يجامعها. حكاه عنه الإمام أحمد. وحكم الإيلاء أنه (يحرم). قال في " الفروع ": فى ظاهر كلامهم؛ لأنه يمين على ترك واجب. (كظهار)؛ لقول الله سبحانه وتعالى في الظهار: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [المجادله: ٢]. (وكان كل) من الإيلاء والظهار (طلاقا في الجاهلية). قال في " الفروع ": ذكره جماعة. وذكره آخرون في ظهار المرأة من الزوج. ذكره أحمد في الظهار عن أبي قلابة وقتادة. انتهى. (وهو) أي: الإيلاء في الشرع: (حلف زوج يمكنه الوطء بالله تعالى، أو) بـ (صفته) أي: صفة الله سبحانه وتعالى (على ترك وطء زوجته، الممكن جماعها، في قبل: أبدا، أو يطلق، أو فوق أربعة أشهر) يتكلم بها (أو ينويها). ولا فرق في ذلك بين أن يحلف في حالة الرضى أو الغضسب، ولا بين أن
→ prev 189 / 5477 next ←