← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
13 · ص5 · ج9
كتاب النكاح وهو لغه الوطء. قاله الأزهري. وقيل: للتزويج نكاح؛ لأنه سبب الوطء. قال أبو عمرو غلام ثعلب: الهذي حصّلناه عن ثعلب عن الكوفيين، والمبرد عن البصريين: أن النكاح في أصل اللغة هو: اسم للجمع بين الشيئين. قال الشاعر: أيها المنكح الثريا سهيلاً … عمرك الله كيف يجتمعان هي شامية إذا ما استقلت … وسهيل إذا استقل يمان ١ وقال الجوهري: [النكاح الوطء وقد يكون العقد، ونكحتها ونكحت هي، أي: تزوجت. وعن الزجاج] ٢: النكاح في كلام العرب. بمعنى الوطء والعقد معاً، وموضع نكح ٣ في كلامهم: لزوم الشيء الشيء راكباً عليه. قال ابن جني: ممالت أبا علي الفارسي عن قولهم. نكحها، قال: فرق ٤ العرب فرقاً لطيفاً يعرف به موضع العقد من الوطء، فإذا قالوا: نكح فلانه أو بنت فلان ارأدوا تزويجها والعقد عليها، وإذا قالوا: نكح امرأته لم يريدوا إلا المجامعة؛ [لأن بذكر امرأته وزوجته يستغنى عن العقد] ٥.
١ الييت الثانى ساقط من أ. ٢ ساقط من أ. ٣ فى ب: نكاح. ٤ فى أ: فروت وفي ب: فرقت. ٥ ساقط من أ.
→ prev 13 / 5477 next ←