← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
628 · ص62 · ج4
وعن ابن عمر مرفوعاً: " من قرن بين حج وعمرة أجزاه لهما طواف " ١ . إسناده جيد. رواه أحمد وابن ماجه. وفي لفظ: " من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما، حتى يحل منهما جميعاً " ٢ . إسناده جيد. رواه النسائي والترمذي وقال: حسن غريب. وعن أحمد رواية ثانية: على القارن طوافان وسعيان، وفاقاً لأبي حنيفة. رواه سعيد والأثرم عن علي. وفي صحته نظر، مع أنه لا يرى إدخال العمرة على الحج. فعلى هذه الرواية: يقدم القارن فعل العمرة على فعل الحج؛ كمتمتع ساق هدياً. ***
١ أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٩٧٥) ٢: ٩٩٠ كتاب المناسك، باب طواف القارن. وأخرجه أحمد في " مسنده " (٥٣٥٠) ٢: ٦٧ ٢ أخرجه الترمذي في " جامعه " (٩٤٨) ٣: ٢٨٤ كتاب الحج، باب ما جاء أن القارن يطوف طوافاً واحداً. وأخرجه النسائي في " سننه " (٢٩٣٢) ٥: ٢٢٥ كتاب المناسك، باب طواف القارن.