5470 · ص587 · ج11
لكن إن نص في مسألة على خلاف مفهوم كلامه في مسألة أخرى: بطلت المفهومية ١ .
وصيغة الواحد من اصحابه ورواته في تفسير مذهبه، وإخبارهم عن رأيه: كنصه في وجه. قاله في " الرعايتين ".
قال في " الفروع ": هو مذهبه في الأصح.
قال في " تهذيب الأجوبة ": إذا بين أصحاب أبي عبد الله قوله ٢ بتفسير جواب له، أو نسبوا ٣ إليه بيان حد في سؤال: فهو منسوب إليه، ومنوط به، وإليه يعزى. وهو ٤ بمثابة نصه. ونصره.
قال في " آداب المفتي ": اختاره ابن حامد وغيره. وهو قياس قول الخرقي وغيره.
قال ابن حامد: وخالفنا في ذلك طائفة من أصحابنا: مثل الخلال، وأبي يكر عبد العزيز. انتهى.
١ في أ: المرسومة. وفي ب: المفهومة.
٢ في أ: قولا.
٣ في أ: تفسيرا.
٤ في أ: بغير أو هو.