← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
5471 · ص588 · ج11
فصل] في الألفاظ الواردة عن الأصحاب] هذا الذي تقدم ذكره هو الوارد عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه. وأما الوارد عن الأصحاب فهو: إما وجه، واما احتمال، وإما تخريج، وزاد في " الفر وع ": التوجيه. فأما الوجه: فهو قول بعض الأصحاب وتخريجه، إن كان مأخوذا من قواعد الإمام احمد، أو إيمائه أو دليله، أو تعليله، أو سياق كلامه وقوله. وإن كان مأخوذا من نصوص أحمد ومخرجا منها: فذلك روايات مخرجة له ومنقولة من نصوصه إلى ما يشبهها ١ من المسائل إن قلنا أن ما قيس على كلامه: مذهب له. وإن قلنا: لا. فهي أوجه لمن خرجها وقاسها. فإن خرج من نص ونقله إلى مسألة فيها نص يخالف ما خرج فيها: صار فيها رواية منصوصة، وروايه مخرجة منقولة من نصه. إذا قلنا المخرج من نصه مذهبه. وإن قلنا: لا. ففيها رواية أحمد ووجه لمن خرجه. وإن لم يكن فيها وجه يخالف القول المخرج من نصه في غيرها: فهو وجه لمن خرجه. فإن خالفه غيره من الأصحاب في الحكم، دون طريق التخريج: ففيها للمخرج ولمن خالفه في الحكم وجهان.
١ في ب: يشابهها.