5469 · ص586 · ج11
وإن اعاد ١ ذكر أحدهما، أو فرع عليه: فهو مذهبه. قدمه في "اداب المفتي ". وقيل: لا. انتهى.
وإن نص في مسألة على حكم، وعلله بعلة، فوجدت تلك العلة في مسائل أخر: فمذهبه في تلك المسائل كالمسألة المعللة.
قال في " الرعاية ": سواء قلنا بتخصيص العلة أو لا كما سبق.
وإن نقل عنه في مسألة روايتان، دليل إحداهما قول النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل الأخرى: قول صحابي وهو أخص- وقلنا هو حجة يخص به العموم- فأيهما مذهبه؛ فيه وجهان.
أحدهما: مذهبه ما كان دليله قول النبي
قال في " الإنصاف ": قلت: وهو الصواب. وقدمه في " تهذيب
الأجوبة ". ونصره في " آداب ٢ المفتي ". انتهى.
وإن كان قول النبي صلى الله عليه وسلم أخصهما وأحوطهما: تعين.
وإن ذكر اختلاف الناس وحسن بعضه: فهو مذهبه، إن سكت عن غيره.
وإن سئل مرة فذكر الاختلاف، ثم سئل ٣ مرة ثانية فتوقف، ثم سئل مرة ثالثة فأفتى ٤ فيها ٥ : فالذي أفتى به مذهبه.
وهل يجعل فعله، أو مفهوم كلامه مذهبا له؛ على وجهين.
قال في " تهذيب الأجوبة ": عامة أصحابنا يقولون: إن فعله مذهب ٦ له. وقدمه هو. ورد غيره.
١ في الأصول: عاد، وما أثبتناه من " الإنصاف " ١٢: ٢٥٢.
٢ في الأصول: وآداب. وما أثبتناه من " الإنصاف ". الموضع السابق.
٣ في أ: سأله.
٤ في ب وج: فتوقف.
٥ في أ: فيهما.
٦ في الأصول: مذهبا. وما أثبتناه من " الإنصاف " ١٢: ٢٥٤.