← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
5469 · ص586 · ج11
وإن اعاد ١ ذكر أحدهما، أو فرع عليه: فهو مذهبه. قدمه في "اداب المفتي ". وقيل: لا. انتهى. وإن نص في مسألة على حكم، وعلله بعلة، فوجدت تلك العلة في مسائل أخر: فمذهبه في تلك المسائل كالمسألة المعللة. قال في " الرعاية ": سواء قلنا بتخصيص العلة أو لا كما سبق. وإن نقل عنه في مسألة روايتان، دليل إحداهما قول النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل الأخرى: قول صحابي وهو أخص- وقلنا هو حجة يخص به العموم- فأيهما مذهبه؛ فيه وجهان. أحدهما: مذهبه ما كان دليله قول النبي قال في " الإنصاف ": قلت: وهو الصواب. وقدمه في " تهذيب الأجوبة ". ونصره في " آداب ٢ المفتي ". انتهى. وإن كان قول النبي صلى الله عليه وسلم أخصهما وأحوطهما: تعين. وإن ذكر اختلاف الناس وحسن بعضه: فهو مذهبه، إن سكت عن غيره. وإن سئل مرة فذكر الاختلاف، ثم سئل ٣ مرة ثانية فتوقف، ثم سئل مرة ثالثة فأفتى ٤ فيها ٥ : فالذي أفتى به مذهبه. وهل يجعل فعله، أو مفهوم كلامه مذهبا له؛ على وجهين. قال في " تهذيب الأجوبة ": عامة أصحابنا يقولون: إن فعله مذهب ٦ له. وقدمه هو. ورد غيره.
١ في الأصول: عاد، وما أثبتناه من " الإنصاف " ١٢: ٢٥٢. ٢ في الأصول: وآداب. وما أثبتناه من " الإنصاف ". الموضع السابق. ٣ في أ: سأله. ٤ في ب وج: فتوقف. ٥ في أ: فيهما. ٦ في الأصول: مذهبا. وما أثبتناه من " الإنصاف " ١٢: ٢٥٤.