← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
5467 · ص584 · ج11
وقيل: للو جوب. وقوله: " لا بأس به "، أو " ارجو أن لا بأس ": للإباحه ١ . وقوله: " أخشى "، أو " أخاف أن يكون "، أو " أن لا يكون ": ظاهر في المنع. قاله في " الرعايتين " و" الحاوي " وقدماه. واختاره ابن حامد والقاضي. قال في " آداب المفتي " و" المستفتي " و" الفروع ": فهو: " يجوز "، أو " لا يجوز ". انتهى. وإن أجاب الإمام أحمد في مسألة في شيء، ثم قال في نحوه: " هذا أهون "، أو "أشد "، أو " هذا أشنع " فقيل هما عنده سواء. واختاره أبو بكر عبد العزيز والقاضي. وقيل: بالفرق. قال في " الإنصاف ": قلت: وهو الظاهر. واختاره ابن حامد في " تهذيب الأجوبة ". وأطلقهما في " الرعاية " و" الفروع ". قال ٢ في " الرعاية ": قلت: إن اتحد المعنى، وكثر التشابه: فالتسوية أولى، وإلا فلا. وقيل: قوله: هذا أشنع عند الناس يقتضي المنع. وقيل: لا. وقول الإمام عن شيء: أجبن عنه للجواز. قدمه في " الرعايتين ". وقيل: يكره. اختاره في " الرعاية الصغرى " و" آداب المفتي ". وقال في " الفروع ": " وأجبن عنه " مذهبه. وما أجاب الإمام فيه بكتاب أو سنة أو إجماع أو قول بعض الصحابة: فهو
١ في أ: أرجو ما لا بأس للإباحة. ٢ في أ: قاله.