← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
5466 · ص583 · ج11
فهل تلحق بالأخف ١ ، أو بالأثقل، أو يخير المقلد بينهما؟ فيه ثلاثة أوجه. وأطلقهن في " الرعاية الكبرى "، و" آداب المفتي والمستفتي "، و" الحاوي الكبير "، و" الفروع ". قال في " الرعاية " و" آداب المفتي " و" الحاوي ": الأولى العمل بكل منهما لمن هو أصلح له. انتهى. وإن أشبهت مسألة واحدة: جاز إلحاقها بها، إن كان حكمها أرجح من غيره. قاله في " الرعاية " و" الحاوي ". وما انفرد به بعض الرواة وقوى دليله: فهو مذهبه في الأصح. قدمه في " الرعايتين " و" آداب المفتي ". واختاره ابن حامد، وقال: يجب تقديمها على سائر الروايات؛ لأن الزيادة من العدل مقبولة في الحديث عن أحمد فكيف والرأوي عنه ثقة، خبير بما رواه عنه. انتهى. وما دل عليه كلامه: فهو مذهبه، إن لم يعارضه ما هو أقوى منه. قاله في " الرعايتين " و" الفروع " و" آداب المفتي ". فقوله: " لا ينبغي "، أو " لا يصلح، أو " استقبحه "، أو " هو قبيح "، أو " لا أراه ": للتحريم. قاله الأصحاب. لكن ذكر صاحب " الفروع " مسائل أجاب فيهاب: لا ينبغي وليست محرمة. وإن قال: هذا حرام ثم قال: " أكرهه "، أو " لا يعجبني ": فحرام. وقيل: بل يكره. قاله في ". الرعاية ". وقوله: " أحب كذا "، أو " يعجبني "، أو " هذا اعجب إلي ": للندب في الأصح.
١ في أ: الأخف.