4761 · ص439 · ج5
(وإقرار)؛ لأنه قول يلزم به الوكيل ١ مال. أشبه التوكيل في الضمان.
(وليس توكيله فيه بإقرار)؛ كما لو وكله في وصية أو هبة فإن توكيله فيهما
ليس بوصية ولا بهبة.
وقال في "الرعاية الكبرى": وفي صحة التوكيل في الإقرار والصلح وجهان.
وقيل: التوكيل فى الإقرار إقرار.
وقيل: يقول جعلته مقراً. انتهى.
ويصح التوكيل في الإقرار بالمجهول باًن يقول له: وكلتك في الإقرار لزيد
بمال أو بشيء، ويرجع في تفسيره إلى الموكل. نقله المجد في " شرح الهداية " عن الأصحاب.
وصفة التوكيل: أن يقول له: وكلتك في الإقرار. فلو قال له: أقر عنى لم
يكن ذلك وكالة. ذكره المجد أيضاً.
(و) يصح أيضاً التوكيل في (عتق وإبراء)؛لأنه ما من حقوق الآدمي المتعلقة بالمال.
(ولو لأنفسهما، إن عينا) باًن يقول السيد لرقيقه: وكلتك في أن تعتق. نفسك، أو رب الدين لغريمه: وكلتك في ان تبرئ نفسك.
وعلم مما تقدم أن السيد لو قال لأحد عبيده: وكلتك في إعتاق عبيدي، أو
قال رب الدين لأحد غرمائه: وكلتك في إبراء غرمائي: لم يكن للعبد عتق نفسه، ولا للغريم إبراء نفسه. وهو المذهب.
وقيل: يملك ذلك. وجزم به الأزجي.
وعلم من قوله:. وتصح في كل حق آدمي: جوازها في أشياء دخلت في
عموم هذا اللفظ ولم ينص عليها في المتن؛ كالحواله والرهن والكفالة والشركة
١ في أوب: الموكل