← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
4761 · ص439 · ج5
(وإقرار)؛ لأنه قول يلزم به الوكيل ١ مال. أشبه التوكيل في الضمان. (وليس توكيله فيه بإقرار)؛ كما لو وكله في وصية أو هبة فإن توكيله فيهما ليس بوصية ولا بهبة. وقال في "الرعاية الكبرى": وفي صحة التوكيل في الإقرار والصلح وجهان. وقيل: التوكيل فى الإقرار إقرار. وقيل: يقول جعلته مقراً. انتهى. ويصح التوكيل في الإقرار بالمجهول باًن يقول له: وكلتك في الإقرار لزيد بمال أو بشيء، ويرجع في تفسيره إلى الموكل. نقله المجد في " شرح الهداية " عن الأصحاب. وصفة التوكيل: أن يقول له: وكلتك في الإقرار. فلو قال له: أقر عنى لم يكن ذلك وكالة. ذكره المجد أيضاً. (و) يصح أيضاً التوكيل في (عتق وإبراء)؛لأنه ما من حقوق الآدمي المتعلقة بالمال. (ولو لأنفسهما، إن عينا) باًن يقول السيد لرقيقه: وكلتك في أن تعتق. نفسك، أو رب الدين لغريمه: وكلتك في ان تبرئ نفسك. وعلم مما تقدم أن السيد لو قال لأحد عبيده: وكلتك في إعتاق عبيدي، أو قال رب الدين لأحد غرمائه: وكلتك في إبراء غرمائي: لم يكن للعبد عتق نفسه، ولا للغريم إبراء نفسه. وهو المذهب. وقيل: يملك ذلك. وجزم به الأزجي. وعلم من قوله:. وتصح في كل حق آدمي: جوازها في أشياء دخلت في عموم هذا اللفظ ولم ينص عليها في المتن؛ كالحواله والرهن والكفالة والشركة
١ في أوب: الموكل
→ prev 4761 / 5477 next ←