← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
4282 · ص395 · ج9
طلقتين، أو تسع طلقتين، أو عشر طلقتين: (فواحدة) أي: فتطلق طلقة؛ لأن نصف الطلقتين طلقة، وثلثهما ثلثا طلقة، وسدسهما ثلث طلقة، وربعهما نصف طلقة، وثمنهما ربع طلقة، وخمسهما خمسا طلقة. وقس على ذلك. (و) إن قال: أنت طالق (نصفي طلقتين) فثنتان، لأن نصفي الشيء جميعه، فهو كما لو ١ قال: أنت طالق طلقتين. (أو) قال: (ثلاثة أنصاف) طلقة فثنتان، لأن ثلاثة أنصاف الطلقة طلقة ونصف. فكمل النصف فصار طلقتين. (أو) قال: (أربعة أثلاث) طلقة فثنتان، لأن أربعة أثلاث الطلقة طلقة وثلث. فكمل الثلث فصار طلقتين. (أو) قال: (خمسة أرباع طلقة) فثنتان؛ لأن خمسة أرباع الطلقة طلقة وربع. فكمل الربع فصار طلقتين. (و) كذا (نحوه). فلو قال: أنت طالق سبعة أسداس طلقة: (فثنتان)؛ لأن سبعة أسداس الطلقة طلقة وسدس. فكمل السدس فصار طلقتين. وقس على ذلك. (و) لو قال: أنت طالق (ثلاثة أنصاف طلقتين) فيقع ثلاث طلقات. نص ٢ على ذلك في رواية مهنا. وذلك، لأن نصف الطلقتين طلقة وقد أوقعه ثلاثا فيقع ثلاث طلقات؛ كما لو قال: أنت طالق ثلاث طلقات. (أو) قال: (أربعة أثلاث) طلقتين فثلاث، لأن ثلث الطلقتين ثلثا طلقة وقد أوقعه أربعا فصار طلقتين وثلثي طلقة. فكمل الثلثان فصار ثلاث طلقات. (أو) قال: (خمسة أرباع طلقتين) فثلاث، لأن ربع الطلقتين نصف طلقة وقد أوقعه خمسا فصار طلقتين ونصفاً فكمل النصف فصار ثلاث طلقات. (ونحوه) أي: ونحو ذلك كذلك. فلو قال.: أنت طالق سبعة أسداس
١ ساقط من أ. ٢ في ب زيادة: عليه.
→ prev 4282 / 5477 next ←