← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
4281 · ص395 · ج8
(ويلزم) المكاتب (شرط) السيد عليه في (تركهما) اي: ترك السفر وأخذ الصدقة على الأصح؛ (كالعقد. فيملك تعجيزه) بسفره. وقيل: لا يملكه؛ لإمكانه رده. ووجه المذهب: قوله صلى الله عليه وسلم: " المسلمون على شروطهم " ١ . ولأن للسيد في هذا الشرط فائدة. فلزم؛ كما لو شرط نقدا معلوما. وبيان فائدة ترك السفر: أنه لا يؤمن إباقه بسفره. ولأنه ربما لا يرجع فيفوت العبد والمال الذي عليه. وكذا لو شرط عليه أن لا يساًل ٢ الناس. قال أحمد: قال جابر بن عبد الله: هم على شروطهم: إن رأيته يسأل تنهاه. فإن قال: لا أعود لم يرده عن كتابته في مرة. قال في " شرح المقنع ": فظاهر هذا ان الشرط صحيح لازم، وأنه إن خالف مرة لم يعجزه، وإن خالف مرتين أو أكثر فله تعجيزه. قال أبو بكر: إذا رآه يسأل مرة في مرة عجزه، كما إذا حل نجم في نجم عجزه. فاعتبر المخالفة في مرتين ٣ ؛ كحلول نجمين. وإنما صح الشرط؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " المسلمون على شروطهم " ٤ . ولأن له في هذا فائدة وعوضا صحيحاً. وهو: أن لا يكون كلا على الناس، ولا يطعمه من صدقتهم وأوساخهم. انتهى. (لا شرط نوع تجارة). يعني: انه لا يصح أن يشرط على المكاتب ٥ أن لايتجر مطلقا، أو أن لا يتجر إلا في نوع كذا؛ لأن ذلك ينافي مقتضى عقد الكتابة الموضوع لتحصيل العتق.
١ سبق تخريجه ص (٣٣٦) رقم (٢). ٢ في أ: يلزم. ٣ في أ: محلين. ٤ سبق تخريجه ص (٣٣٦) رقم (٢). ٥ في أ: الكاتب. ٣٩٥
→ prev 4281 / 5477 next ←