← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
4271 · ص394 · ج9
] فصل: في حكم جزء الطَّلقة] (فصل. وجزء طلقة كهي. فـ) إذا قال لزوجته: (أنت طالق) جزءًا من طلقة، أو أنت طالق (نصف) طلقة، (أو) أنت طالق (ثلث) طلقة، (أو) أنت طالق (سدس) طلقة:] طلقت طلقه [ ١ ؛ لأن ذكر ما لا يتبعض في الطلاق ذكر لجميعه؛ كما لو قال: نصفك طالق. (أو) قال: أنت طالق نصف (وثلث وسدس طلقة) يعني: أنها تطلق طلقه؛ لأنه لما لم يقل: نصف طلقة، وثلث طلقة، وسدس طلقة دل على أن هذه الأجزاء من طلقة] غير متغايرة. (أو نصفيها) يعني: أن من قال لزوجته: أنت طالق نصفي طلقة: طلقت طلقة؛ لأن نصفي الشيءكله. (أو) قال لها: أنت طالق (نصف طلقة، ثلث طلقة، سدس طلقة): طلقت طلقة؛ لأنه لم يأت بأداة العطف. فدل على أن هذه الأجزاء من طلقة] ٢ واحدة، وأن الثانى يكون بدلاً من الأول، وأن الثالث يكون بدلاً من الثانى. والبدل هو المبدل أو بعضه. وكذا لو قال: أنت طالق نصف طلقة وثلثها وسدسها؛ لأن جميع الأجزاء من طلقة وهي لا تزيد عليها. (أو) قال لها: أنت طالق (نصف) طلقتين، (أو) قال: (ثلث) طلقتين، (أو) قال: (سدس) طلقتين، (أو) قال: (ربع) طلقتين، (أو) قال: (ثمن طلقتين، ونحوه)؛ كأنت طالق خمس طلقتين، أو سبع
١ ساقط من ب. ٢ ساقط من ب.