← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
4270 · ص394 · ج8
] فصل: في ملك المكاتب كسبه] (فصل. ويملك) المكاتب ١ (كسبه ونفعه. و) يملك أيضاً (كل تصرف يصلح ماله، كبيع وشراء وإجارة واستئجار واستدانة. وتتعلق) استدانته (بذمته) أي: ذمة المكاتب (يتبع بها بعد عتق). أما كونه يملك اكتسابه ومنافعه، فلأن موضوع عقد الكتابة لتحصيل العتق، ولا يحصل العتق إلا بأداء عوضه، ولا يمكنه الأداء إلا بالتكسب ٢ ، والبيع والشراء من أقوى جهات الاكتساب. فإنه قد جاء في بعض الآثار " ان تسعة أعشار الرزق في التجارة ". وأما كونه يملك الاستدانة، فلأنه لما ملك الشراء ملكه بالنقد ٣ والنسيئة. وأما كون الاستدانة تتعلق بذمته على الأصح؛ فلأنه لما ملك كسبه صارت ذمته قابله للاشتغال. ولأنه في يد نفسه فليس من السيد غرور. بخلاف المأذون له. (وسفره) اي: وحكم سفر المكاتب (كغريم). فيملكه مع توثقة برهن يحرز ٤ ، أو كفيل مليء. (وله) أي: وللمكاتب (أخذ صدقة) واجبة ومستحبة ٥ ، لأن الله سبحا نه وتعالى جعل للمكاتبين الأخذ من الصدقة الواجبة بقوله سبحانه وتعالى: {وَفِي الرِّقَابِ} [التوبة: ٦٠]. وإذا جاز الأخذ من الواجبة فالمستحبة أولى.
١ ساقط من أ. ٢ في أ: بالكسب. ٣ في أ: بالنفقة. ٤ في أ: يرهن محرز، وفي ج: بحرز. ٥ في أ: ومستحقة.