← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
4272 · ص394 · ج10
وإلا فأعط ديته من بيت المال " ١ . ومحل ذلك: إن لم يكن في الزحام من بينه وبين القتيل عداوة بدليل قوله: (وإن كان قتيلا وثم) بفتح المثلثة أي: وهناك (من بينه) أي: بين القتيل (وبينه عداوة: أخذ به). قال في "الفروع": ويفدى ميت في زحمة؛ كجمعة وطواف من بيت المال، واحتج أحمد بعمر وعلي. وعنه: هدر. وعنه: في صلاة لا حج؛ لإمكان صلاته في غير زحام خاليا. ونقل عبدالله: لا بأس أن يديه السلطان. قال أبو بكر: فهذا استحباب. وإن كان قتيلا وتم من بينه وبينه شيء أخذ به. نقله مهنا. انتهى.
١ سبق تخريجه ص (٣٧٥) رقم (٢).