← المكتبة ▭▭ 2 pages
المقدمة الحضرمية
بافضل الحضرمي الفقه الشافعي 918 هـ
A− A+
82 · ص101
صَحِيحَة أَو لحَاجَة لَا تَنْقَضِي إِلَّا فِي الْمدَّة الْمَذْكُورَة وَإِن كَانَ يتَوَقَّع قضاءها كل وَقت ترخص إِلَى ثَمَانِيَة عشر يَوْمًا وَلَا يقصر هائم وَلَا طَالب غَرِيم أَو آبق لَا يعرف مَوْضِعه وَلَا زَوْجَة وَعبد لَا يعرفان الْمَقْصد فصل فِي بَقِيَّة شُرُوط الْقصر وَنَحْوه وشروط الْقصر الْعلم بِجَوَازِهِ وَأَن لَا يَقْتَدِي بمتم وَلَا بمشكوك السّفر وَأَن يَنْوِي الْقصر فِي الْإِحْرَام وَأَن يَدُوم سَفَره من أول الصَّلَاة إِلَى آخرهَا فصل فِي الْجمع بِالسَّفرِ والمطر يجوز الْجمع بَين العصرين والعشاءين تَقْدِيمًا وتأخيرا وَتَركه
→ prev 82 / 142 next ←