← المكتبة ▭▭ 2 pages
المقدمة الحضرمية
بافضل الحضرمي الفقه الشافعي 918 هـ
A− A+
20 · ص39
يستدبرها وَيحرم ذَلِك إِن لم يكن بَينه وَبَينهَا سَاتِر أَو بعد عَنهُ أَكثر من ثَلَاثَة أَذْرع أَو كَانَ السَّاتِر أقل من ثُلثي ذِرَاع إِلَّا فِي الْمَوَاضِع الْمعدة لذَلِك وَمن آدابه أَن لَا يسْتَقْبل الشَّمْس وَالْقَمَر وَلَا يرفع ثَوْبه حَتَّى يدنو من الأَرْض وَلَا يَبُول فِي مَكَان صلب وَلَا ينظر إِلَى السَّمَاء وَلَا إِلَى فرجه وَلَا إِلَى مَا يخرج مِنْهُ وَلَا يعبث بِيَدِهِ وَأَن يسبل ثَوْبه قبل انتصابه وَيحرم الْبَوْل فِي الْمَسْجِد وَلَو فِي إِنَاء وعَلى الْقَبْر وَيكرهُ عِنْد الْقَبْر وَقَائِمًا إِلَّا لعذر وَفِي متحدث النَّاس فَإِذا عطس حمد الله بِقَلْبِه فصل فِي الِاسْتِنْجَاء يجب الإستنجاء من كل رطب خَارج من أحد السَّبِيلَيْنِ بِالْمَاءِ أَو بِالْحجرِ أَو جامد طَاهِر قالع غير مُحْتَرم وَيسن الْجمع بَينهمَا وَلَو بجامد
→ prev 20 / 142 next ←